للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والعصبة يقومون مقام الأب إذا لم يكن أحد أقرب منهم مع الأم وغيرها من أمهاتها، وكان أبو ثور (١) يقول: فإذا اجتمعوا أنه مع الأم، ثم اختلفوا إذا ماتت الأم أو تزوجت فهو مع أقرب الناس من الأم، ولا يكون لأحد من قبل الأب فيه حق حتى لا يبقى من قبل الأم أحد، ثم يصير إلى الأب فيكون من كان أقرب إلى الأب من النساء كان أولى، الأقرب فالأقرب، وكذلك الرجال، فإن اجتمعت الجدتان: أم الأم وأم الأب، فأم الأم أحق به إذا كانت الأم قد ماتت أو تزوجت، فإن كانت الجدة متزوجة فإن كان زوجها جد الغلام كانت أولى به، وإن كان غير جده فلا حق لها فيه، وإذا اجتمعت الجدة أم الأب، والخالة والعمة والأخت للأب والأم فالأخت للأب والأم أولى به، وذلك أنها أقرب إلى الأم، فإن ماتت الأخت للأم أو كان لها زوج فالخالة أولى بهم، فإن ماتت الخالة فالأخت للأب أحق بهم لأنها أقرب، فإن ماتت واحدة من قبل الأب، فإن كان لها زوج وهو جد الصبي فهو أحق بهم، وإن كان غريبا فالعمة أحق بهم، فإن كانتا خالتان إحداهما لأب، وأم والأخرى للأب، فالتي للأب والأم أولى، فإن كانت خالة لأب، وخالة لأم، فالخالة للأم أولى، فإن لم تكن خالة لأب وأم ولا خالة لأم فالخالة للأب أولى من العمة، وما كان من قبل الأم فهو أحق، وإذا كانت خالة أو ابنة أخت لأم، كانت ابنة أخت أولى، لأنها أقرب إلى الأم، والقول في العمة من قبل الأم، والعمة من قبل الأب كالقول في الخالات. وقال في ابنة أخ لأب وخالة، الخالة أولى، لأنها أقرب إلى الأم، وابنة الأخ من الأب والأم، وابنة أخ من الأم، أولى بهم من العمة والخالة، فإذا بلغ الولد


(١) "الإشراف" (٣/ ١٤٣) باختصار.

<<  <  ج: ص:  >  >>