للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن يخير، وكان أخ وعم خير بين من هو عنده من قبل الأب، ثم الخالة، ثم العمة والأم والجدة التي من قبل الأم، والجدة التي من قبل الأب من النساء، وبين الأخ، لأنه أولى من العم والأخ للأب والأم أولى من الأخ للأب، فإن كان أخ لأم وعم فالعم أولى، لأنه من قبل الأب، وكل من كان من قبل الرجال فهم أولى.

وقال النعمان (١): الأم أحق بالغلام والجارية إذا كانا صغيرين، ثم الجدة (٢) التي من قبل الأم، ثم الجدة التي من قبل الأب، ثم الخالة (٣)، ثم العمة. والأم والجدة التي من قبل الأم أحق بالغلام حتى يأكل وحده، ويشرب وحده، ويلبس وحده، وأحق بالجارية حتى تحيض، وأما العمة والخالة فهما أحق بالجارية والغلام حتى يستغنيا فيأكلان وحدهما، ويشربان وحدهما، ويلبسان وحدهما، وإذا تزوجت واحدة منهن فلا حق لها.

مسائل

واختلفوا في الزوجين يفترقان بطلاق والزوجة ذمية.

فقالت طائفة: لا فرق بين الذمية والمسلمة، وهي أحق بولدها ما لم تزوج.


(١) "المبسوط" (٥/ ١٩٧ - باب حكم الولد عند افتراق الزوجين).
(٢) قال زفر: الأخت من الأب والأم، أو من الأم، أو الخالة: أحق من الجدة أم الأب "المبسوط" (٥/ ١٩٧ - ١٩٨ - حكم الولد عند افتراق الزوجين).
(٣) في "بدائع الصنائع" (٤/ ٤١) واختلفت الرواية عن أبي حنيفة في الأخت لأب مع الخالة أيتهما أولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>