للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هكذا قال أبو ثور، وأصحاب الرأي (١)، وابن القاسم صاحب مالك (٢).

٧٥٣٦ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا الثوري، عن عثمان البتي، عن عبد الحميد الأنصاري، عن أبيه، عن جده أن جده أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فجاء بابن له صغير لم يبلغ قال: فأجلس النبي الأب هاهنا والأم هاهنا ثم خيره، وقال: "اللهم اهده" فذهب إلى أبيه (٣).

وقالت طائفة: الولد مع المسلم منهما، حكي هذا القول عن الشافعي (٤) وسوار، وعبيد الله بن الحسن.

وقال مالك في نصراني تحته نصرانية فأسلمت الأم ولها أولاد صغار،


(١) "المبسوط" (٥/ ١٩٧ - باب حكم الولد عند افتراق الزوجين).
(٢) "المدونة" (٢/ ٢٦٠ - باب في حضانة الأم).
(٣) أخرجه عبد الرزاق (١٢٦١٦) به، وعنه النسائي (٣٤٩٥)، وأحمد (٥/ ٤٤٧).
قال الزيلعي في "نصب الراية" (٣/ ٢٧٠) وقد روي هذا الحديث من طريق عثمان البتي عن عبد الحميد بن سلمة الأنصاري عن أبيه عن جده، وهذِه الروايات - أي الأسانيد إلى عثمان - لا تصح؛ لأن عبد الحميد بن سلمة، وأباه وجده لا يعرفون. ولو صحت لم ينبغ أن تجعله خلافًا لرواية أصحاب عبد الحميد بن جعفر عن عبد الحميد بن جعفر: فإنهم ثقات، وهو وأبوه، ثقتان وجده رافع بن سنان: معروف. أهـ.
قلت: طريق عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن جده: أخرجه أبو داود (٢٢٣٨)، وأحمد (٥/ ٤٤٦)، وابن ماجه (٢٣٥٢)، وقال الزيلعي وروي أنه كان غلامًا، وروي أنها كانت جارية، فلعلهما قضيتان خُيِّرَ في إحداهما غلام، وفي الأخرى جارية.
(٤) "الحاوي" (١٥/ ١٠٦ - باب أي الوالدين أحق بالولد).

<<  <  ج: ص:  >  >>