للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال مالك (١): هم على دين الأب، ويتركون مع الأم ما داموا صغارا تحضنهم. وسئل مالك عن الولد متى يؤخذ من أمه حين عقد نكاحها أو حين يدخل بها زوجها؟ قال (٢): بل من حين يدخل بها زوجها، ولا يؤخذ الولد منها قبل ذلك. وكان الشافعي (٣) يقول: إذا نكحت الأم فلا حق لها في كينونة ولدها عندها صغيرا كان أو كبيرا.

قال أبو بكر: هكذا أقول.

واختلفوا في الزوجين يكون أحدهما حر والآخر مملوك.

فقالت طائفة: الحر أولى بالولد. كان عطاء (٤) يقول في الولد للعبد والمكاتب من الحرة: أمه أحق به من أجل أنها حرة، وكذلك قال سفيان (٥) الثوري والشافعي (٦)، وأصحاب الرأي (٧).

وحكى ابن القاسم مذهب مالك (٨) في غلام أعتق وله [والد] (٩) حر، وأمه أمة زوجة مع الغلام المعتق، فطلقها زوجها: أن الأم أحق به إلا أن تباع فتظعن إلى بلد غير بلد الأب فيكون الأب أحق، أو يريد الأب الانتقال من بلد إلى بلد فيكون أحق بولده.


(١) "المدونة" (٢/ ٢٢٠ - باب نكاح نساء أهل الكتاب).
(٢) "المدونة" (٢/ ٢٥٨ - باب في حضانة الأم).
(٣) "الأم" (٥/ ١٣٥ - باب أي الوالدين أحق بالولد).
(٤) أخرجه عبد الرزاق (١٢٦١٤).
(٥) أخرجه عبد الرزاق (١٢٦١٥).
(٦) "الأم" (٥/ ١٣٥ - باب أي الوالدين أحق بالولد).
(٧) "فتح القدير" (٥/ ٢٦ - باب التدبير).
(٨) "المدونة" (٢/ ٢٦٠ - باب ما جاء في حضانة الأم).
(٩) "بالأصل": ولد. والمثبت من "الإشراف" (٣/ ١٤٤)، "المدونة" (٢/ ٢٦٠)، وهو الصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>