للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واختلفوا في الرجل البالغ أو المرأة كذلك يريد الأب ضمهما، هل لهما الامتناع من ذلك أم لا؟

فقالت طائفة: إذا كانا مأمونين فهما أحق بأنفسهما، هذا قول أبي ثور (١). وحكي عن الشافعي أنها إذا كانت مأمونة على نفسها فأراد الأب أن يضمها إليه فأبت فليس ذلك لها حق، يزوجها وهو أحق بها، وكان مالك (٢) يقول: إذا زوجها وبنى بها زوجها فهي أحق بنفسها فأراد أبوها أن يضمها إليه فليس له ذلك، وإن كان تخوف على نفسها ولا يوثق بها في ذلك فله أن يضمها إليه، فإن كانت بكرا، مأمونة كانت أو غير مأمونة فلأبيها أن يضمها إليه، والغلام إذا احتلم فلا سبيل لوالده عليه إذا كان قد عقل وأنفع رأيه واستغنى عن الأدب فإن كان غير مأمون فللوالد أن يضمه إليه وأن يؤويه.


(١) "الإشراف" (٣/ ١٤٤).
قال الشافعي: وأكره للجارية أن تعزل أبويها حتى تتزوج، لئلا يسبق إليها ظنة، ولا تتوجه إليها تهمة، وإن لم تجبر على المقام معهما. "الحاوي" (١٥/ ١٠٣ - باب أي الوالدين أحق بالولد).
(٢) "المدونة" (٢/ ١٠١ - باب في إنكاح الأب ابنته بغير رضاها).

<<  <  ج: ص:  >  >>