للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إبراهيم (١)، وبه قال مالك بن أنس (٢)، والليث بن سعد (٣)، والأوزاعي، ومحمد بن مسلمة، وأبو عبيد، وإسحاق بن راهويه (٤).

وروينا عن حفص بن عاصم أنه ذهب إلى سالم بن عبد الله، وقد ختم وصيته فقال: إن حدث بي حدث فاشهد عليها (٥).

واحتج أبو عبيد بكتب رسول الله إلى عماله وأمرائه، في نهيه وأمره، وأحكامه وسنته، ثم ما عملت به الخلفاء الراشدون المهديون بعده من كتبهم إلى ولاتهم بالأحكام التي فيها الدماء، والفروج، والأموال، يبعثون بها مختومة، ولا يعلم حاملها ما فيها، فأمضوها على وجوهها، فكذلك الشهادة على الكتاب الذي يقر به كاتبه أنه خط يده، فكل ما كان فيه من طلاق وعتاق وبيع وشراء وغير ذلك من الإقرار بالدين والصدقة فهو لازم له، وأوسع للشاهد عليه أن يشهد به إذا ثبت معرفة الصحيفة والخاتم مع إقرار كاتبها عنده بما فيها، وكذلك كتاب القاضي إلى القاضي إذا شهد الشهود على ذلك، ثم أثبتوا معرفة الكتاب، والخاتم، وسواء قرأ عليهم الكتاب أو ترك، وذكر استخلاف سليمان بن عبد الملك عمر بن عبد العزيز، فإن سليمان كتب عهد عمر في صحيفة وختمها، وأشهدهم على عهده بما في تلك الصحيفة، من


(١) انظر المغني" (٨/ ٤٧١ - فصل وإن كتب وصيته).
(٢) انظر "المدونة" (٤/ ٣٢٩ - ٣٣٠ - باب في الرجل يكتب الوصية ولا يقرؤها على الشهود).
(٣) انظر "مختصر اختلاف العلماء" (٥/ ٦٢).
(٤) انظر "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٣١٣٣).
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٧/ ٢٩٨ - الرجل يوصي بوصية ويقول أشهدوا … ).

<<  <  ج: ص:  >  >>