للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

غير أن يعلموا ما فيها، ثم دفعها إلى رجاء بن حيوة وأمره أن يقرأها على الناس بعد وفاته، فلما دفن سليمان قرأها رجاء على الناس، فلا نعلم أحدا أنكر ذلك على سليمان (١).

قال أبو بكر: وفي هذه المسألة قول ثان: وهو أن ذلك لا يجوز، حتى يسمعوا منه ما في الصحيفة، أو يقرأ عليه فيقر بما فيها، هذا قول جماعة.

كان الحسن البصري يكره أن يشهد الرجل على الوصية يؤتى بها مختومة حتى يعلم ما فيها، فإن كانت عدلا شهد عليها، وإن كانت حيفا - أو قال: جنفا، لم يشهد عليها (٢). وقال أبو قلابة في هذه: لا، حتى يعلم ما فيها، لعل فيها جور، وهذا قول الشافعي (٣) .

وقال أصحاب الرأي (٤): لا تجوز الشهادة على الكتاب المختوم، ما لم يقرأ كتاب الوصية على الشهود، أو يقرأ الكتاب على الموصي بحضرة من الشهود، فيقر بما فيه فحينئذ يجوز للشهود أن يشهدوا عليه، وإلا لم يجز.

وقال سفيان الثوري في الشهادة على الوصية المختومة (٥): كان ابن أبي ليلى يبطلها.


(١) انظر "المغني" (٨/ ٧٤٢ - فصل وإن كتب وصيته).
(٢) أخرجه الدارمي في "سننه" (٣٢٨٠)، والبيهقي في السنن الكبرى" (١٠/ ١٢٩).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٢٩٨ - الرجل يوصي بالوصية ويقول اشهدوا على ما فيها، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ١٢٩).
(٤) انظر "المبسوط" (٢٨/ ١٥ - باب الوصية في العتق).
(٥) انظر "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٣١٣٣) وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ١٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>