للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال سفيان: والقضاة يجيزونها (١).

وقال أحمد بن حنبل (٢): لا يجوز حتى يقرأها.

وقال أبو ثور: وإذا كان الكتاب منشورا، ولم يقرأها على الشهود، ولم يقرأ على الموصي، وقال: اشهدوا عليها فإنها وصيتي، فإن الشهادة عليها لا تجوز، ولو قرئت عليه ففهمها، وقالوا: نشهد عليك بما قرئ. وهو لا يقدر على الكلام، إلا أنه يفهم، ويجيب بالإشارة، كانت الشهادة جائزة بمنزلة الأخرس.

وكان سفيان الثوري يقول: إذا سئل المريض عن الشيء فأومأ برأسه أو بيده فليس بشيء حتى يتكلم بشيء.

وقال الأوزاعي: لا تجوز وصية لمن يتكلم بها، وإن أومأ برأسه.

وقال النعمان: إذا اعتقل لسان الرجل، فقرأ عليه وصيته، وأشار برأسه: نعم، أو كتب، قال: هذا باطل، ولا يجوز، ولا يشبه الأخرس. وقال في الأخرس يشير برأسه: نعم، إذا جاء من ذلك ما يعرف أنه إقرار وكتب، فهو جائز (٣).

قال أبو بكر: لا فرق بين الأخرس الذي يشير برأسه إشارة تفهم عنه، وبين منع الكلام إذا فهم ما يومئ به، وفهمت عنه الإشارة إذ هما جميعا يعقلان، وممنوعان من الكلام.


(١) كذا "بالأصل"، وعند البيهقي في السنن الكبرى" و "مسائل أحمد وإسحاق: لا يجيزونها.
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٣١٣٤).
(٣) انظر "المبسوط" (٢٨/ ١٥ - باب الوصية في العتق).

<<  <  ج: ص:  >  >>