للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وفيه قول ثان: وهو أن الحكمين لا يفرقان إلا أن يجعل ذلك الزوجان بأيديهما. كذلك قال عطاء.

وقال الحسن: إنما بعثا ليشهدا على الظالم بظلمه. وقال الشافعي (١): لا يفرقان إلا بأمر الزوج.


(١) "الأم" (٥/ ٢٨٦ - الحكمين).

<<  <  ج: ص:  >  >>