للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قال ابن عباس: بعثت أنا ومعاوية حكمين، فقيل لنا: إن رأيتما أن تجمعا جمعتما، وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما (١).

وعن ابن عباس قال: الحكمان ما قضيا من شيء فهو جائز.

وكذلك قال الشعبي، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وسعيد بن جبير، وقال إبراهيم النخعي: يجوز تفريق الحكمين على ما حكما فرقا، واحدة أو اثنتين أو ثلاثة.

وقال مالك (٢): ما أحسن ما سمعت من أهل العلم أن الحكمين يجوز قولهما بين الرجل وامرأتة في الفرقة والاجتماع، واحتج بحديث علي ، وهو قول عبد الملك وغيره من أصحاب مالك.

وقال الأوزاعي: حكم النشوز عليهما جائز، أجازه علي بن أبي طالب، وهو قول إسحاق بن راهويه (٣).

قال أبو بكر: وبهذا القول نقول، وذلك لظاهر قوله: ﴿وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلحا﴾ (٤) الآية فالمخاطبون بهذه الحكام، وإذا كان ذلك إليهم ففيه دليل على أن التفريق إليهم، إذ لو لم يكن كذلك ما كان للبعثة معنى، وخبر عثمان وعلي دليل على صحة هذا القول، ثم هو قول ابن عباس، وهو من علم القرآن بالموضوع الذي لا يدفع عنه وهو قول أكثر أهل العلم. والله أعلم.


(١) أخرجه عبد الرزاق (١١٨٨٥) وقال معمر: بلغني أن الذي بعثهما عثمان.
(٢) شرح الزرقاني (٣/ ٢٧٥).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٠١٣).
(٤) النساء: ٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>