للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في ماله، ولم يسم، فقال عبد الله: له السدس. وبه قال الثوري (١).

وقال إسحاق (٢): لو ذهب ذاهب إلى السدس عالت أو [لم] (٣) تعل كان مذهبا.

وقالت طائفة: ترفع السهام فيكون للموصى له سهم. هكذا قال شريح (٤).

وقال أحمد: يعطى السدس، إلا أن تعول الفريضة، فإن كانت الفريضة من ثمانية له التسع، وإن كانت من عشرة فله واحد من إحدى عشرة، هذه حكاية إسحاق بن منصور عنه.

وحكى الأثرم عنه أنه قال (٥): ينظر كم سهما تكون الفريضة فيعطى سهما منهم. قال: قلت له: (يعطى سهم رجل، أو سهم امرأة؟ قال: أقل ما يكون من السهام) (٦) يعطى.

وقالت طائفة: يقال للورثة: أعطوه منه ما شئتم، وذلك في الرجل يقول: لفلان نصيب من مالي، أو جزء من مالي، أو حظ من مالي، فذلك كله سواء، ويقال للورثة: أعطوه منه ما شئتم، لأن كل شيء جزء ونصيب وحظ. هذا قول الشافعي (٧) .


(١) انظر "اختلاف العلماء" للمروزي (ص ٢٣١).
(٢) انظر "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٣٩٠).
(٣) ليست "بالأصل"، وأثبتناها من "مسائل أحمد وإسحاق".
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٢٩٢ - في الرجل يوصي للرجل بسهم من ماله).
(٥) انظر "المغني" (٨/ ٤٢٣ - ٤٢٤ - مسألة: وإذا أوصى له بسهم من ماله … ).
(٦) تكررت "بالأصل".
(٧) انظر "الأم" (٤/ ١٢٠ - باب الوصية بجزء من ماله).

<<  <  ج: ص:  >  >>