للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أصحاب الرأي (١): يرجع بالقيمة التي ضمن.

قال أبو بكر: قول أبي ثور صحيح.

قال أبو بكر: وإذا أعار الغاصب السلعة التي اغتصب رجلا فعطبت عنده، ضمن المستعير القيمة، ويرجع بها على الغاصب، لأنه غره، وذلك [لأنه أباح له] (٢) المنفعة، ولم يكن المستعير متعديا، ولا خائنا، وليس عليه قيمة السلعة، وإنما القيمة على الغاصب، ولا يرجع بها على أحد، وعلى المستعير كراء المثل، ويرجع به على الغاصب، وإنما (قلناه) (٣) فيه وفي المستأجر إذا ضمن قيمة الرقبة رجعا على قول من (يضمنهما) (٤)، وأما في قول من لا (يضمنهما) (٤) فلا يضمنون شيئا (وإنما) (٥) ضمناهما الأجرة (للاستمتاع) (٦)، ويرجع بها على الغاصب المستعير، لأنه غار له، ولا يرجع المستأجر، لأنه أخذ السلعة على أجرة (فأبطلنا الكراء) (٧) الذي عاقده الغاصب، وألزمناه كراء المثل، وهذا قول أبي ثور.

وقال أصحاب الرأي (٨): لا يرجع المستعير على الغاصب بشيء.


(١) "المبسوط" (١١/ ٨٧ - كتاب الغصب).
(٢) في "ك": أنه أباح. والمثبت من "أ".
(٣) في "أ": قلنا.
(٤) في "أ": (يضمنها). في الموضعين.
(٥) في "أ": فإذا.
(٦) في "أ": للاستماع.
(٧) في "أ": فإذا أبطلنا.
(٨) "المبسوط" (١١/ ٨٨ - كتاب الغصب).

<<  <  ج: ص:  >  >>