للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو أعتقه جاز عتقه، وله استخدامه وبيعه وهبته والصدقة [به] (١) فإذا كان هكذا فله غلته، لأنه ملك له، والغاصب ظالم متعدي لا ملك له، وليس له أن يعتقه، ولا يستخدمه، ولا يبيعه، ولا يهبه، ولا يتصدق به، والجامع بين هذين ما يلحقه من الخطأ في جمعه بينهما أكثر مما يلحقه فيما يكون فيه من أن أمره أن يتصدق به مرة ويستعين به في أداء القيمة، ومرة لا يستعين به ولا يتصدق به على ما ذكرناه عنه (٢).

وإذا غصب رجل دابة فركبها، فأقام رب الدابة البينة أنها نفقت تحته، وأقام الغاصب البينة أنه قد ردها عليه، في قول أب ثور وأصحاب الرأي (٣) تبطل [البينتان] (٤) جميعا، ويكون على الغاصب قيمتها، وذلك أن البينتين تهاترتا وبطلتا (٥)، ولا يزول الضمان على الغاصب، وبه نقول وإذا اغتصب الرجل شيئا فأجره، فعطب عند الذي استأجره (فأخذ رب السلعة المستأجر) (٦) بالقيمة، وذلك حين لم يجد الغاصب، فالأجرة فاسدة، ويرجع رب السلعة على المستأجر بكراء المثل وبقيمة سلعته، ويرجع المستأجر على الغاصب بالقيمة التي أخذت منه لرقبته، لأنه (غره) (٧) (٨) وهذا قول أبي ثور.


(١) في "ك": فيه. والمثبت من "أ".
(٢) زاد في "أ": والله أعلم.
(٣) "المبسوط" (١١/ ٨٧ - كاب الغصب).
(٤) في "ك": البينتين. والمثبت من "أ".
(٥) يقال: تهاترت البينات إذا تساقطت وبطلت. "اللسان" مادة: هتر.
(٦) تكررت في "ك".
(٧) في "أ": عبده.
(٨) زاد في "أ": والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>