للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكان سفيان الثوري (١) يقول: إذا وجد القتيل في قرية به أثر كان عقله عليهم، وإن لم يكن به أثر لم يكن على العاقلة شيء إلا أن تقوم البينة على أحد.

قال الثوري: وهذا مما اجتمع عليه عندنا.

قال أبو بكر: ثبتت الأخبار عن رسول الله أنه جعل البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه، وسن رسول الله في القتيل الذي وجد بخيبر من الأنصار القسامة.

وقول أصحاب الرأي خارج من هذه السنن كلها، فصار قولهم قولا خارجا عن السنن كلها، ثم لم يرضوا بذلك حتى أباحوا مالا محظورا بكتاب الله وسنة نبيه، وبالاتفاق، بغير حجة يرجعون إليها، قال الله ﷿ ﴿لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم﴾ (٢)، وثبتت الأخبار عن رسول الله بأنه قال: "دماؤكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا" (٣)، ولم يختلف أهل العلم وأصحاب الرأي معهم أن من ادعى قبل جماعة أو واحد درهما أو أقل من درهم أو أكثر منه أن محرما أن يعطى إلا ببينة، أو إقرار من المدعى عليه، وإن الذي يجب أن يستحلف المدعى عليه إذا كان واحدا، وإن كانوا جماعة استحلف كل واحد منهم يمينا واحدة، وغير جائز أن يحكم في الدماء بخلاف هذا


(١) "مصنف عبد الرزاق" (١٨٢٨٢).
(٢) النساء: ٢٩.
(٣) أخرجه البخاري (٦٧)، ومسلم (١٢١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>