للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحكم المجمع عليه بغير حجة يرجع من حكم بمثل ما ذكرنا إليها، ثم صاحب هذه المقالة مع عظيم ما ركب من الخطأ والغفلة، أخرج النساء من جملة أهل القرية والمحلة والعبيد بغير حجة يرجع أيضا إليها، وكل ذلك يدل على ضعف هذا القول، ثم إالزامهم العاقلة [فألزموه بغير حجة خطأ لأنهم أوجبوا على العاقلة مالا بغير بينة ثبتت عليهم ولا إقرار منهم به، ثم أعجب من ذلك إلزامهم العاقلة] (١) جناية عمد لا تثبت ببينة ولا بإقرار، لأن الدعوى الذي ادعاه المدعي لو ثبتت بينة لم يلزم ذلك العاقلة، فإذا كان ذلك لا يلزم العاقلة إذا ثبتت البينة فكيف يجوز أن يلزموه بغير بينة، والخطأ محيط بهذا القول من كل وجه، وهذا سبيل من شتى المسائل على غير الأصول، وأكثر التحكم فيها بغير حجة مع أنهم قد خالفوا صاحبهم الذي كثيرا مما يدعوا القول بما يجب من أجل قولة إبراهيم النخعي، كان النخعي يقول: إذا وجد القتيل بين ظهري [القوم] (٢) فإن لم يأت أولياء المقتول بشاهدي عدل استحلف الذين وجد القتيل بينهم.

قال أبو بكر: ولم يوجب عليهم شيئا. وقد روي عن عثمان بن عفان أنه قال في قتيل وجد في قوم فادعوا على قوم آخرين أنهم قتلوه فقال عثمان: أقيموا شاهدي ذوي عدل على قاتله فلم يجدوا شاهدين، فاستتحلف خمسين بالله ما قتلت ولا علمت قاتلا، فحلفوا فلم يجعل عليهم الدية، لأن القتل كان في غيرهم (٣).


(١) سقط من "الأصل"، والمثبت من "ح".
(٢) في "الأصل": القول. والمثبت من "ح".
(٣) انظر: "المغني" (١٢/ ٢٠٢ - ٢٠٣ - مسألة فإن كان بينهم عداوة ولوث. . .)، و"إعلام الموقعين" (٢/ ٢٤١) المثال الثاني والعشرون.

<<  <  ج: ص:  >  >>