للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة:

واختلفوا في القتيل يوجد في دار قوم.

فقالت طائفة: إن كان به أثر ففيه القسامة، وإن لم يكن به أثر فلا قسامة فيه، إلا أن تقوم البينة على أحد. هذا قول سفيان الثوري (١).

وقال حماد بن سليمان: إذا وجد الرجل في الدار ميتا لم يضمنوا، وإذا وجد قتيلا به أثر ضمنوا.

وقال أصحاب الرأي (٢): إذا وجد به أثر ضرب أو جراحة أو أثر خنق فإن هذا قتيل، وفيه القسامة على عاقلة رب الدار، وعلى عاقلة أهل المحلة.

وكان الشافعي يقول (٣): وسواء فيما تجب (فيه) (٤) القسامة كان بالميت أثر سلاح أو خنق أو غير ذلك أو لم يكن، لأنه قد يقتل بما لا أثر له، فإن قال المدعى عليهم القتل إنما مات ميتك من مرض كان به، أو مات فجأة، أو بصاعقة، أو ميتة ما كانت، كان لولي القتيل القسامة بما وصفت من أنه قد يقتل بما لا أثر له، ولو دفعت القسامة بهذا دفعتها بأن يقولوا: جاءنا جريحا فمات من جراحته عندنا، وقال أحمد بن حنبل (٥) وقد حكي له عن الثوري ما قال، قال: فأي شيء بين الأثر وغير الأثر هو واحد، وكذلك قال إسحاق، وقال: يكون قسامة.


(١) "مصنف عبد الرزاق" (١٨٢٨٢).
(٢) "تحفة الفقهاء" للسمرقندي (٣/ ١٣١ - باب القسامة).
(٣) "الأم" (٦/ ١٢٧ - باب قتل الرجل في الجماعة).
(٤) في "ح": به.
(٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٣١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>