للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة:

واختلفوا في القتيل يوجد في المحلة.

فقال أصحاب الرأي (١): هو على أهل الخطة، وليس على السكان شيء، فإن باعوا جميعا دورهم فوجد بعد ذلك قتيل في محلتهم أو مسجدهم فإن القسامة والدية على المشتري، فليس على الساكن شيء، وإن كان أرباب الدور غيبا، وقد أكروا دورهم فوجد قتيل في المحلة، فإن القسامة والدية على أرباب الدور الغيب، وليس على السكان الذين وجد القتيل بين أظهرهم شيء، وكذلك إذا وجد القتيل في الدار فإن الدية والقسامة على عاقلة أرباب الدار، وليس على الساكن شيء إذا كانت الدار في يديه بكراء. ثم رجع يعقوب من بينهم عن هذا القول فقال: القسامة والدية على السكان في الدور، وحكي هذا القول عن ابن أبي ليلى (٢) [وحكى الثوري هذا القول عن ابن أبي ليلى] (٣) وذكر أنه أخذه من أهل خيبر أنه قال: كانوا عمالا يعملون سكانا يوجد القتيل فيهم، قتيلا في داليه (٤) فقال النبي لأولياء القتيل: "أتقسمون خمسين يمينا". قال سفيان: ونحن نقول: هو على


(١) "المبسوط" للشيباني (٤/ ٤٧٨ - باب القسامة)، "المبسوط" للسرخسي (٢٦/ ١٣٤ - باب القسامة).
(٢) "مصنف عبد الرزاق" (١٨٢٩٤).
(٣) سقط من "الأصل"، والمثبت من "ح".
(٤) الدالية: شيء يتخذ من خوص وخشب يستقى به بحبال تشد في رأس جذع طويل.
قاله الليث انظر: "تهذيب اللغة" (٤/ ٤٧٦).
قلت: وفي حديث الخوارج قال علي : "التمسوا المخدّج. . . فوجدوه في نهر أو دالية" ولا معنى لاستشكال محقق "المصنف" لفظها، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>