للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شاء الله - وإنما [أدى] (١) من أمر ماعز ما سنه رسول الله مما ليس بثابت في كتاب الله، وإذا قال قائل إن القرآن لا ينسخه إلا قرآن مثله كان غير جائز أن ينسخ القرآن بالسنة، ثم أبعد من ذلك أن يقع نسخ بتوهم متوهم، حيث لم يبلغه أن النبي جلد ماعزا، وقد قال قائل إن النبي لما أمر أنيسا أن يرجم امرأة الأسلمي إن اعترفت، ولم يقل ارجمها حتى تموت، وقد يقع اسم الرجم على دون ذلك، فاستغنى بمعرفة أنيس بذلك إذ كان [ذلك] (٢) عنده معلوما، كان كذلك لما كان ذكر الجلد معلوما عند أنيس أغناه ذلك عن إعادة ذكر ما قد علمه من إيجاب الله الجلد على كل زان. وقد ذكر الشافعي العمرة وقال: فإن [قال] (٣) قائل فقد أمر النبي امرأة أن تقضي الحج عن أبيها فلم يحفظ عنه أن تقضي العمرة، قيل له: إن شاء الله قد يكون في الحديث الزيادة فيحفظ بعضه دون بعض، ويحفظ كله ويؤدي بعضه، ويستغنى أن يعلم أن الحج إذا قضي عنه فسبيل العمرة مثله، فإن قال قائل: وما يشبه ما قلت؟ قلت: روى عنه طلحة أنه سئل عن الإسلام فقال: "خمس صلوات في اليوم والليلة". وذكر الصيام، ولم يذكر حجا ولا عمرة من الإسلام، وغيرها مما يشبه هذا، والله أعلم، فإن قال قائل: وما وجه هذا؟ قيل له: ما وصفت من أن يكون في الخبر فيؤدى بعضه دون بعض، أو يحفظ بعضه دون بعض، أو يكتفى بعلم السائل،


(١) بياض "بالأصل" و "ح" قدر كلمة، والمثبت مقتضى السياق.
(٢) من "ح".
(٣) سقطت من "الأصل، ح" وأثبتها من "الأم" (٢/ ١٩٠ - ١٩١ - باب هل تجب العمرة).

<<  <  ج: ص:  >  >>