للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ماعزا ولم يجلده، [وأمر] (١) رسول الله أنيسا الأسلمي أن يأتي امرأة فإن اعترفت رجمها، فكل هذا يدل على أن الجلد منسوخ عن الثيب، وكل الأئمة عندنا رجم بلا جلد.

قال أبو بكر: وقد عارض الشافعي بعض أهل العلم في هذا الباب فقال (٢): جلد مائة ثابت على كل زان بظاهر كتاب الله وهو قوله: ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴾ لم يفرق بين البكر والثيب في ذلك، وسن رسول الله في الثيب الرجم، فالجلد ثابت على كل زان في كتاب الله، والرجم ثابت على الثيب المحصن بسنة رسول الله ويزيد ما ذكرناه تأكيدا حديث عبادة بن الصامت الذي فيه الجمع بين الجلد والرجم على الثيب، وقد استعمل ذلك بعد رسول الله : علي بن أبي طالب، وقال به أبي بن كعب، ولو لم يكن في هذا من البيان إلا قول علي بن أبي طالب جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله كانت فيه كفاية، فكيف بظاهر الكتاب يوجب على كل زان جلد مائة، وليس في أمر ماعز وامرأة الأسلمي دليل على نسخ الجلد عن الثيبين، وغير جائز أن يثبت نسخ بغير حجة، وأكثر ما في حديث ماعز أنه لم يبلغنا [أن] (٣) النبي جلده، وكذلك لم يبلغا أن أنيسا جلد المرأة، وما ثبت بكتاب الله وبالحديث الثابت عن رسول الله لا يزول بشك في حديث ماعز، إذ جائز أن يكون جلده فلم يؤد ذلك إلينا لاستغناء المؤدي عن ذلك بكتاب الله، بل هو كذلك - إن


(١) في "الأصل": فأمر. والمثبت من "ح".
(٢) انظر: "الرسالة" (٢٤٥ - ٢٥١).
(٣) في "الأصل": عن. والمثبت من "ح".

<<  <  ج: ص:  >  >>