للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يحيى، قال: حدثنا الحجبي، قال: حدثنا أبو عوانة، عن فراس، عن عامر الشعبي، عن مسروق، عن أبي بن كعب قال: البكران يجلدان وينفيان، والثيبان يرجمان، واللذان قد بلغا سنا يجلدان ثم يرجمان (١).

وقالت طائفة: الثيب يرجم ولا يجلد. روي هذا القول عن عمر بن الخطاب، وليس بثابت عنه.

٩١٢٤ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد قال: حدثنا الحجاج، عن الحسن بن سعد، عن عبد الله بن شداد، أن عمر [رجم] (٢) رجلا في الزنا ولم يجلده (٣).

وبه قال النخعي، والزهري، وهو قول مالك (٤)، والأوزاعي، وسفيان الثوري، وأصحاب الرأي (٥)، وبه قال الشافعي (٦)، وأحمد (٧)، وأبو ثور، واحتج الشافعي بقول عمر على المنبر: الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا كان قد أحصن ولم يذكر جلدا، ورجم رسول الله


(١) أخرجه البيهقي في "سننه" (٨/ ٢٢٣)، وأبو نعيم الأصبهاني في "مسانيد فراس" (ص ٨٤) كلاهما من طريق أبي عوانة.
وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٥٩٥) من طريق فراس به. والله أعلم.
(٢) سقطت من "الأصل"، وأثبتها من "ح" ومصادر التخريج.
(٣) أورده ابن عبد البر في "التمهيد" (٩/ ٨٠) وقد روى الطبري في "تهذيب الآثار" من طريق نافع أن عمر رجم امرأة زنت بالشام ولم يجلدها.
قلت: ورجال إسناده ثقات سوى الحجاج وهو ابن أرطاة فهو سيء الحفظ، وأما حجاج الأول فهو ابن منهال، كذا نسبه ابن عبد البر، وحماد هو ابن سلمة.
(٤) "الموطأ" (٢/ ٦٢٩ - باب ما جاء في الرجم)، و "التمهيد" (٩/ ٧٩).
(٥) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ٤١ - ٤٢ - كتاب الحدود).
(٦) "الأم" (٦/ ٢١٥ - ٢١٦ - باب حد الثيب الزاني).
(٧) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢١١٥، ٢١١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>