للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أهل العلم، وروينا عن النخعي (١) أنه كان يكره فضل شراب الحائض، ولا يرى بفضل وضوئها بأسًا، ويكره فضل شراب الجنب ووضوئه، وكان النخعي يقول (٢): إذا وقع البزاق في الماء، أهريق الماء، وروي عن جابر بن زيد (٣) أنه سئل عن سؤر المرأة الحيائض، هل يتوضأ منه للصلاة؟ فقال: لا.

قال أبو بكر: وبالأخبار الثابتة عن رسول الله [الدالة] (٤) على طهارة سؤر الحائض والجنب، نقول.

٢١١ - حَدّثنَا إسحاق، عن عبد الرزاق (٥)، عن الثوري، عن المقدام بن شريح بن هانيء، عن أبيه، عَنْ عائشَةَ قالت: كُنْتُ أشرب في إناء وأنا حائض، [فيأخذه] (٦) النبي [فيضع] (٧) فاه على موضع فيَّ فيشرب، وكنت آخذ العرق فانتهش منه، ثم يأخذه مني فيضع فاه على موضع فيَّ، فينتهش منه.


(١) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (٣٩٢)، و"مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ٤٩ - في فضل شراب الحائض).
(٢) أخرج ابن أبئ شيبة (١/ ٤٩ باب: في فضل شراب الحائض): عن إبراهيم أنه كان لا يرى بأسًا بفضل وضوء الحائض ويكره سؤرها من الشراب.
(٣) وبنحوه قال ابن عمر أيضًا وانظر: "مصنف ابن أبي شيبة (١/ ٤٧ باب في الوضوء بفضل المرأة).
(٤) سقط من "الأصل"، والمثبت من "د".
(٥) "المصنف، (٣٨٨)، وأخرجه مسلم (٣٠٠)، والنسائي (٢٨٢، ٣٨٠)، وأحمد في "مسنده" (٦/ ١٩٢)، وابن خزيمة في "صحيحه" (١١٠)، وابن حبان في "صحيحه" (١٢٩٣) كلهم من طريق سفيان به.
(٦) في "الأصل": فيأخذ. والمثبت من "المصنف".
(٧) في "الأصل": يضع. والمثبت من "المصنف".

<<  <  ج: ص:  >  >>