للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: فدل هذا الحديث على طهارة البزاق، وعلى طهارة سؤر الحائض، ودل قول النبي "إنَّ المومنَ لا يَنْجس" (١)، لما أهوى إلئ حذيفة فقال: إنِّي جنب، فقال: "إنَّ المسلمَ ليسَ بنَجِس" (٢)، على طهارة الجنب، وطهارة سؤره، ويدل على طهارة الحائض سوى موضع الأذى، قول النبي لعائشة: "ناوليني الخمرة".

٢١٢ - حَدَّثَنَا علي بن الحسن، نا عبد اللّه بن الوليد، عن سفيان الثوري، عن الأعمش، عن ثابت بن عبيد، عن القاسم، عَنْ عائشَةَ أن النبي قال لها: "ناوِليني الخُمْرَة" (٣)، قالت: إنِّي حائض، قال: "إنَّها ليستْ في يدك" (٤).

وثابت عَنْ عائشَةَ أنها كانت تُرجِّل النبي وهي حائض (٥)، وكان يضع


(١) أخرجه أحمد في "مسنده" (٥/ ٣٨٤) من حديث حذيفة.
(٢) أخرجه مسلم (٣٧٢)، وأبو داود (٢٣٣)، والنسائي (٢٦٨)، وابن ماجه (٥٣٥)، وأحمد في "مسنده" (٤/ ٢٠٤) من حديث حذيفة.
(٣) الخمرة: هي مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة خوص ونحوه من النبات، وسُميت خمرة لأن خيوطها مستورة بسعفها. انظر: "النهاية في غريب الحديث" مادة (خمر).
(٤) أخرجه أحمد في "مسنده" (٦/ ٢٧٣)، وابن حبان في "صحيحه" (١٣٥٧) كلاهما من طريق سفيان به.
وأخرجه مسلم (٢٩٨/ ١١)، وأبو داود (٢٦٥)، والترمذي (١٣٤)، وأحمد في "مسنده" (٦/ ٢٢٩) كلهم من طريق الأعمش به.
(٥) أخرجه البخاري (٢٩١، ٢٩٢، ١٩٤١، ٥٥٨١)، والنسائي (٢٧٧، ٣٨٦، ٣٨٩)، ومالك في "موطئه" (١/ ٦٠)، وأحمد في "مسنده" (٦/ ١٧٠، ٢٣٤، ٢٦٢) من حديث عائشة.

<<  <  ج: ص:  >  >>