(٢) أخرجه مسلم (٣٧٢)، وأبو داود (٢٣٣)، والنسائي (٢٦٨)، وابن ماجه (٥٣٥)، وأحمد في "مسنده" (٤/ ٢٠٤) من حديث حذيفة. (٣) الخمرة: هي مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة خوص ونحوه من النبات، وسُميت خمرة لأن خيوطها مستورة بسعفها. انظر: "النهاية في غريب الحديث" مادة (خمر). (٤) أخرجه أحمد في "مسنده" (٦/ ٢٧٣)، وابن حبان في "صحيحه" (١٣٥٧) كلاهما من طريق سفيان به. وأخرجه مسلم (٢٩٨/ ١١)، وأبو داود (٢٦٥)، والترمذي (١٣٤)، وأحمد في "مسنده" (٦/ ٢٢٩) كلهم من طريق الأعمش به. (٥) أخرجه البخاري (٢٩١، ٢٩٢، ١٩٤١، ٥٥٨١)، والنسائي (٢٧٧، ٣٨٦، ٣٨٩)، ومالك في "موطئه" (١/ ٦٠)، وأحمد في "مسنده" (٦/ ١٧٠، ٢٣٤، ٢٦٢) من حديث عائشة.