للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٩٦ - حدثنا علي، قال: نا حجاج، قال: نا حماد، عن عطاء بن السائب، أن سعيد بن جبير قال: رأيتُ عائشة تصلي بعد العصر ركعتين وهي قائمة، وكانت ميمونة تصلي أربعًا وهي قاعدة (١). فذكر نحوه.

١٠٩٧ - وحدثونا عن الرمادي، قال: نا الأسود بن عامر، قال: نا شريك، عن إبراهيم بن مهاجر، عن حبيب - كاتب النعمان بن بشير - قال: كان النعمان بن بشير يصلي بعد العصر ركعتين (٢).

١٠٩٨ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، أن أبا أيوب كان يصلي قبل خلافة عمر ركعتين بعد العصر، فلما استخلف عمر [تركهما] (٣)، فلما توفي عمر ركعهما (٤).

١٠٩٩ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن نافع، قال: كان ابن عمر يقول: فأما أنا فإنما أُصلّي كما رأيت أصحابي يصلون وأما أنا فلا أنهى أحدًا أنْ يصلي من ليل أو نهار، غير أني لا أتحرى طلوع الشمس ولا غروبها، فإنَّ رسول الله نهى عن ذلك (٥).

وفعل ذلك الأسود بن يزيد، وعمرو بن ميمون، ومسروق، وشريح، وعبد الله بن [أبي] (٦) الهذيل، وأبو بردة، وعبد الرحمن بن الأسود،


(١) ذكره ابن حزم في "المحلى" (٣/ ٢) عن عطاء بن أبي رباح بنحوه.
(٢) قال ابن حزم في "المحلى" (٣/ ٥): وروى أيضًا عن النعمان بن بشير.
(٣) في "الأصل": تركها. والمثبت من "المصنف".
(٤) أخرجه عبد الرزاق (٣٩٧٧).
(٥) أخرجه عبد الرزاق (٣٩٦٨) بأطول مما هنا. وأخرجه البخاري (٥٨٩) من طريق أيوب عن نافع. انظرهم في: "المغني" (٢/ ٥٢٧ - باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها)، و"المحلى" (٣/ ٦ - ٧).
(٦) لفظة: "أبي" سقطت من "الأصل"، والمثبت من "د". وهو الصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>