للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٢٢ - حدثنا موسى، قال: نا أبو بكر، قال: نا ابن علية، عن يونس، عن ابن سيرين، عن يزيد بن أبي بكرة، عن أبي بكرة مثله.

وقد احتج بعضهم لهذا القول بالأخبار التي رويناها عن رسول الله في نهيه عن الصلاة في الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها، وبأن النبي لما استيقظ عند طلوع الشمس، أخر الصلاة حتى ارتفعت الشمس ثم صلاها.

١١٢٣ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: أنا روح بن عبادة، قال: نا هشام، عن الحسن، عن عمران بن حصين، قال: سرنا مع رسول الله في غزوة - أو سرية - فلما كان السحر عرسنا، فما استيقظنا حتى أيقظنا حر الشمس، فجعل الرجل منا يثب فزعًا دهشًا، فلما استيقظ رسول الله أمرنا فارتحلنا، ثم سرنا حتى ارتفعت الشمس، ثم نزلنا فقضى القوم حوائجهم، ثم أمر بلالًا فأذن فصلينا ركعتين، ثم أمره فأقام فصلى الغداة (١).

وقال آخرون: نهي النبي عن الصلاة في الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها واقعًا على التطوع دون الفرض، وللمرء أن يقضي الواجب من الصلاة في أي وقت ذكر، قال بعضهم: والدليل على صحة هذا القول قول رسول الله : "من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب


(١) أخرجه أحمد (٤/ ٤٤١) عن روح وغيره عن هشام، وهو عند أحمد (٤/ ٤٣١)، وأبي داود (٤٤٤): من طريق يونس بن عبيد عن الحسن. وعند ابن خزيمة (٩٩٤) من طريق يزيد بن هارون عن هشام. وأصله عند البخاري (٣٤٤)، ومسلم (٦٨٢) من حديث عمران مطولًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>