١١٢٢ - حدثنا موسى، قال: نا أبو بكر، قال: نا ابن علية، عن يونس، عن ابن سيرين، عن يزيد بن أبي بكرة، عن أبي بكرة مثله.
وقد احتج بعضهم لهذا القول بالأخبار التي رويناها عن رسول الله ﷺ في نهيه عن الصلاة في الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها، وبأن النبي ﷺ لما استيقظ عند طلوع الشمس، أخر الصلاة حتى ارتفعت الشمس ثم صلاها.
١١٢٣ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: أنا روح بن عبادة، قال: نا هشام، عن الحسن، عن عمران بن حصين، قال: سرنا مع رسول الله ﷺ في غزوة - أو سرية - فلما كان السحر عرسنا، فما استيقظنا حتى أيقظنا حر الشمس، فجعل الرجل منا يثب فزعًا دهشًا، فلما استيقظ رسول الله ﷺ أمرنا فارتحلنا، ثم سرنا حتى ارتفعت الشمس، ثم نزلنا فقضى القوم حوائجهم، ثم أمر بلالًا فأذن فصلينا ركعتين، ثم أمره فأقام فصلى الغداة (١).
وقال آخرون: نهي النبي ﷺ عن الصلاة في الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها واقعًا على التطوع دون الفرض، وللمرء أن يقضي الواجب من الصلاة في أي وقت ذكر، قال بعضهم: والدليل على صحة هذا القول قول رسول الله ﷺ: "من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب
(١) أخرجه أحمد (٤/ ٤٤١) عن روح وغيره عن هشام، وهو عند أحمد (٤/ ٤٣١)، وأبي داود (٤٤٤): من طريق يونس بن عبيد عن الحسن. وعند ابن خزيمة (٩٩٤) من طريق يزيد بن هارون عن هشام. وأصله عند البخاري (٣٤٤)، ومسلم (٦٨٢) من حديث عمران مطولًا.