للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد اختلفت الأخبار في ذلك، غير أن الأخبار التي تدل على صحة مذهب أهل مكة أثبت.

١١٦٥ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: نا سليمان بن حَرب، قال: نا حماد بن زيد، عن سماك [بن] (١) عطية، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس قال: أمر بلال أن يشفع الأذان و [أن] (٢) يوتر الإقامة إلا الإقامة. قال سليمان: يعني قوله: قد قامت الصلاة (٣).

١١٦٦ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: نا عبد الرحمن بن المبارك، قال: نا خالد بن الحارث، عن شعبة، عن أبي جعفر، عن مسلم قال: سمعت ابن عمر يقول: كان الأذان على عهد رسول الله مثنى مثنى والإقامة واحدة، غير أنه يقول: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة مرتين (٤).

قال أبو بكر: وهذا قول الحسن البصري، ومكحول، والزهري، والشافعي (٥)، ويحيى بن يحيى، وأحمد، وإسحاق (٦).

* * *


(١) في "الأصل": عن. وهو تصحيف، والمثبت من "د". ومصادر التخريج.
(٢) من "د".
(٣) أخرجه البخاري (٦٠٥)، والدارمي (١١٩٧)، وأبو داود (٥٠٩) عن سليمان بن حرب، به.
وابن خزيمة (٣٧٦) عن محمد بن معمر القيسي، عن سليمان بن حرب، به.
(٤) سبق قريبًا من طريق آدم بن أبي إياس عن شعبة به بنحوه.
(٥) "الأم" (١/ ١٧٣ - باب حكاية الأذان).
(٦) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>