للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[وأبي] (١) ثور، واحتجوا بقول النبي : "إن بلالًا يوذن بليل".

١١٧٧ - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس والليث، عن ابن شهاب، عن سالم، عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله يقول: "إن بلالًا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم" (٢).

وقالت طائفة: لا يؤذن لشيء من الصلوات (إلا بعد دخول) (٣) أوقاتها. هذا قول سفيان الثوري، والنعمان (٤)، ويعقوب، ومحمد، ثم رجع يعقوب فقال: لا بأس أن يؤذن للفجر خاصة قبل طلوع الفجر.

وقالت طائفة: لا بأس أن يؤذن للصبح قبل طلوع الفجر إذا كان للمسجد مؤذنان يؤذن أحدهما قبل طلوع الفجر، والآخر بعد طلوع الفجر. قالت: والأذان معناه إعلام بدخول أوقات الصلوات ودعاء إليها، فغير جائز أن يدعى إليها ويُؤمر بحضورها قبل دخول وقتها، وذكر بعضهم الأخبار التي ذكرناها في كتاب السنن، والكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب عن ابن عمر، وأبي عمير بن أنس عن عمومته من الأنصار، وحديث عبد الله بن زيد، وهي الأخبار التي فيها ذكر الناقوس وغير ذلك. فدلت هذِه الأخبار على أن الأذان إنما جعل ليعلم الناس أن الصلاة قد حضر وقتها، ووجب فرضها.


(١) في "الأصل": وأبو. والمثبت من "د".
(٢) أخرجه مسلم (١٠٩٢) من طريق حرملة بن يحيى عن ابن وهب، به. وهو عند البخاري، ومسلم، وغيرهما من غير طريق ابن وهب راجع البخاري (٦١٧) وما بعده، ومسلم: الموضع المذكور أعلاه.
(٣) تكررت في "الأصل".
(٤) انظر: "المبسوط" للشيباني (١/ ١٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>