للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٧٩ - حدثنا إسماعيل، قال: نا أبو بكر، قال: نا أبو خالد، عن حجاج، عن طلحة، عن سويد، عن بلال: أنه كان لا يؤذن حتى ينشق الفجر (١).

وقال قائل: لما جاءت هذِه الأخبار، وجاءت الأخبار التي فيها أن بلالًا يؤذن بليل لم تكن [هذِه] (٢) مخالفة لتلك، إذ قد يحتمل أن يكون بلال (٣) لم يكن يؤذن إلا بعد طلوع الفجر لما كان وحده، وإذا كان معه غيره أذن بليل لاستيقاظ النوام ورجوع القوام، ثم يتلوه ابن أم مكتوم بالأذان بعد دخول الوقت داعيًا إلى الصلاة، كما كان بلال داعيًا إلى الصلاة حيث كان مؤذنًا وحده، والله أعلم.

١١٨٠ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: نا روح، قال: نا حماد، عن التيمي، عن أبي عثمان، عن ابن مسعود؛ أن رسول الله قال: "لا يمنعَكُم أذانُ بلالٍ من السحورِ فإنَّه إنما يُوذِّنُ ليوقظَ النائمَ ويرجع [قائمكم] (٤)، ولا إذا كان الفجر هكذا وهكذا، حتى يكون هكذا" - يعني معترضًا (٥).

* * *


(١) أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة (١/ ٢٤٢ - من كره أن يؤذن المؤذن قبل الفجر).
(٢) كأنها في "الأصل": لهذِه.
(٣) في "الأصل": بلالًا.
(٤) في "الأصل": لقائمكم. والمثبت من "د".
(٥) أخرجه البخاري (٦٢١، ٥٢٩٨، ٧٢٤٧)، ومسلم (١٠٩٣) من طريق سليمان التيمي، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>