للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقالت طائفة: تجزئ الإقامة إلا في الفجر، فإنه يؤذن ويقيم، هذا قول ابن سيرين، والنخعي.

وروينا عن عطاء قولًا خامسًا: وهو أن من صلى بغير أذان ولا إقامة (يعيد) (١) الصلاة، وتجزئه الإقامة.

قال أبو بكر: أحب إليَّ أن يؤذن ويقيم إذا صلى وحده، ويجزئه إن أقام وإن لم يؤذن، ولو صلى بغير أذان ولا إقامة لم تجب عليه الإعادة، وإنما أحببت الأذان والإقامة للمصلي وحده لحديث أبي سعيد الخدري (٢)، وقد ذكرته في هذا (الكتاب) (٣) في باب: ذكر الترغيب في رفع الصوت بالأذان لفضيلة الأذان، لئلا يظن ظانٍ أن الأذان لاجتماع الناس لا غير، وقد أمر النبي مالك بن الحويرث وابن عمه (٤) بالأذان ولا جماعة معهما تجتمع لأذانهما وإقامتهما.

١٢٣٠ - حدثنا إسماعيل، قال: نا أبو بكر، قال: نا وكيع، عن أبي عاصم الثقفي، قال: نا عطاء بن أبي رباح قال: دخلت مع علي بن الحسين على جابر بن عبد الله، فحضرت الصلاة، فأذن وأقام (٥).

* * *


(١) في "د": يجزئه. وهو خطأ.
(٢) تقدم برقم (١١٩٧).
(٣) في "د": الباب. وهو تحريف.
(٤) تقدم الحديث برقم (١١٧٥).
(٥) أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة (١/ ٢٤٩ - في الرجل يصلي في بيته يؤذن ويقيم أم لا).

<<  <  ج: ص:  >  >>