للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكره ذلك أصحاب الرأي (١)، وقال إسحاق: لا ينبغي أن يأخذ على الأذان أجرًا، ورخص مالك في أخذ الأجر على الأذان، وقال: لا بأس به، وقال الأوزاعي: الإجارة في ذلك مكروهة، ولا بأس [بأخذ] (٢) الرزق من بيت المال على ذلك، ولم ير بأسًا بالمعونة على غير شرط.

وفيه قول ثالث: وهو أن لا يرزق المؤذن إلا من خمس الخمس سهم النبي ، ولا يرزق من غيره من الفيء ولا من الصدقات، هكذا قال الشافعي (٣).

قال أبو بكر: لا يجوز للمؤذن أخذ الأجر على أذانه لحديث عثمان، فإن أخذ مؤذن على أذانه أجرًا لم يسعه ذلك؛ لأن السنة منعت منه، فإن صلوا بأذان من أخذ على أذانه أجرًا فصلاتهم مجزئة؛ لأن الصلاة غير الأذان، وليست الإمامة كذلك، أخشى أن لا تجزئ صلاة من أم بُجْعل، كما روي عن الحسن أنه قال: أخشى أن لا تكون صلاته خالصة لله.

* * *


= شيبة (١/ ٢٥٨ - من كره للمؤذن أن يأخذ على أذانه أجرًا) من طريق عمارة بن زاذان عن يحيى البكاء. وألفاظهما متقاربة المعنى، إلا أنه ليس فيهما "ابن أبي محذورة"، وإنما عند عبد الرزاق: "فجاء رجل طويل اللحية فقال … " فذكره، وعند ابن أبي شيبة: "فلقيه رجل من مؤذني الكعبة فقال … " فذكره.
(١) "المبسوط" للسرخسي (١/ ٢٨٦ - باب الأذان).
(٢) كذا في "الأصل"،"د": أخذ.
(٣) "الأم" (١/ ١٧٠ - باب عدد المؤذنين وأرزاقهم)، و "المجموع" (٣/ ١٣٣) عند شرح قول الشيرازي: "وإن وجد من يتطوع بالأذان لم يرزق المؤذن من بيت المال .. ".

<<  <  ج: ص:  >  >>