للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي مذهب أصحاب الرأي: يفعل كما قال الشافعي، وإن لم يفعل ومضى على أذانه يجزئه (١).

وقال الشافعي (٢)، والنعمان، ويعقوب، وابن الحسن (٣): ليس في العيدين أذان ولا إقامة.

* * *


(١) "المبسوط" للسرخسي (١/ ٢٨٤ - باب الأذان).
(٢) "الأم" (١/ ٤١٢ - باب الأذان لغير المكتوبة)، و "المجموع" (٣/ ٨٣) عند شرح قول الشيرازي: "الأذان والإقامة مشروعان للصلوات الخمس … ".
(٣) "المبسوط" للشيباني (١/ ١٣٣، ٤٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>