للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال [أبو] (١) إسحاق؛ كان أصحاب عبد الله لا يقرءون خلف الإمام.

وهذا قول سفيان الثوري، وسفيان بن عيينة (٢). وكان سفيان بن عيينة يقول: تفسير الحديث الذي قال: "لا صلاة إن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" [إذا كان وحده] (٣) [فإذا] (٤) كان مع الإمام فقراءة الإمام له قراءة (٥).

وقالت طائفة: قول النبي : "لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب". على العموم، إلا أن يصلي خلف إمام فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة وسمع قراءته، فإن هذا موضع مستثنى بالكتاب والسنة، فأما الكتاب فقوله: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (٢٠٤)(٦). وأما السنة فقول النبي : "إنما جُعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا".

وقد ثبت أن عبد الله بن مسعود سأله رجل فقال: أقرأ خلف الإمام؟


= وفي الأخريين بفاتحة الكتاب) عن ابن علية، عن يحيى بن أبي إسحاق، به.
والبيهقي (٢/ ١٧١) من طريق شعبة عن يزيد بن زريع مقرونًا بغيره.
(١) الإضافة من "د"، وسقطت من "الأصل"، وأبو إسحاق هو السبيعي، وانظر الأثر عند عبد الرزاق (٢٨١٣).
(٢) نقله في "المجموع" (٣/ ٣١٢) في "فرع في مذاهب العلماء في قراءة المأموم" عن ابن المنذر.
(٣) من "د".
(٤) في "الأصل": إذا. والتصويب من "د".
(٥) انظر: "المغني" (١/ ٣٣١ - في مسألة قال: فإن لم يفعل فصلاته تامة؛ لأن من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة).
(٦) الأعراف: ٢٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>