للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الآية ﴿فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ قال: في الصلاة (١).

وقال آخرون: في الخطبة (٢)، وقد ذكرت أسانيدها في غير هذا الموضع، فقال بعض من يقول بهذا القول: لولا أنهم اتفقوا على أن الآية إنما انزلت في الصلاة، أو في الصلاة والخطبة لوجب بظاهر الكتاب على كل من سمع قارئًا يقرأ أن يستمع لقراءته لقوله: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ فلما أجمعوا على إسقاط وجوب الاستماع عن كل سامع قارئًا يقرأ، إلا عن السامع لقراءة الإمام وهو خلفه، (و) (٣) السامع لخطبة الإمام، خرج ذلك (عن) (٤) عموم الكتاب وظاهره بالاتفاق، ووجب استعمال الآية على المأموم السامع لقراءة الإمام، واحتجوا مع ظاهر الكتاب بالخبر الذي روي عن النبي أنه قال: وإذا قرأ فأنصتوا".

١٣١٤ - حدثنا إسماعيل بن قتيبة، قال: نا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: نا أبو خالد الأحمر، عن ابن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : "إنما جُعل الإمام ليؤتم به؛ فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا" (٥).


(١) أخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (٨٧٢٨) والطبري في "تفسيره" (١٥٥٩٣، ١٥٦١٢) كلاهما من طريق الهجري، به.
(٢) في "د": في الصلاة والخطبة.
(٣) في "د": أو.
(٤) في "د": من.
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٤١٤ - من كره القراءة خلف الإمام)، ومن طريقه أحمد (٢/ ٤٢٠) وابن ماجه (٨٤٦)، وأخرجه أبو داود (٦٠٤)، والنسائي (٩٢٠) من طريق أبي خالد الأحمر، به. =

<<  <  ج: ص:  >  >>