- قال ابن المنذر في الأوسط في كتاب (صفة الصلاة) تحت باب (ذكر الدليل على أن الالتفات في الصلاة ينقص الصلاة لا أن الإعادة تجب على من التفت فيها):
الدليل على أن الالتفات المنهي عنه هو أن يلتفت بغير حاجة يحتاج إليه المصلي أن يتعرف أفعال المأمومين ليأمر بفعل أو ينهى عن شيء بالإيماء إليهم.
- قال ابن خزيمة في "صحيحه"(ج ٢/ ص ٣١٠)
باب ذكر الدليل على أن الالتفات المنهي عنه في الصلاة هو الالتفات في الصلاة في غير الوقت الذي يحتاج المصلي أن يعرف فعل المأمومين أو بعضهم ليأمرهم بفعل أو يزجرهم عن فعل بإشارة أو إيماء يفهمهم ما يأتون وما يذرون في صلواتهم.
- قال ابن المنذر في "الأوسط" في كتاب "صفة الصلاة":
ذكر الدليل على أن أنسًا إنما أراد بقوله: لم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم اللّه الرحمن الرحيم، وأنهم كانوا يسرون بسم الله الرحمن الرحيم.
- قال ابن خزيمة في "صحيحه"(٢/ ٣٢٥):
باب ذكر الدليل على أن أنسًا إنما أراد بقوله: لم أسمع أحدا منهم يقرأ: بسم اللّه الرحمن الرحيم. أي لم أسمع أحدا منهم يقرأ جهرا بسم اللّه الرحمن الرحيم، وأنهم كانوا يسرون بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة، لا كما توهم من لم يشتغل بطلب العلم من مظانه وطلب الرئاسة قبل تعلم