(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢١١). (٣) من "د"، وهي في "الأصل" تشبه أن تكون: وأبو حنيفة. والمثبت هو الصواب. ففي "الاستذكار" (٤/ ٢٥٤)، و"التمهيد" (٧/ ١٣): وقال الكوفيون، وبعض المدنيين: لا يجهر بها، وانظر: "المجموع" ط، دار الفكر (٣/ ٣٧٣ - ٣٧٤). وفي "المغني" ط، دار هجر (٢/ ١٦٠):. . . التأمين عند فراغ الفاتحة سنة للإمام والمأموم. روي ذلك عن ابن عمر، وابن الزبير، وعطاء، والشافعي، ويحيى بن يحيى، وأبو خيثمة و. . .، وفي (٢/ ١٦١):. . . وقال أبو حنيفة، ومالك في إحدى الروايتين عنه: يسن إخفاؤها. (٤) انظر: "المغني" (١/ ٢٩٠ - مسألة: قال: فإذا قال: ولا الضالين قال: أمين)، و"اختلاف العلماء" للمروزي (ص ٤١).