للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المتوكل] (١) المقرئ، ويعقوب بن إسحاق المقرئ، وعبيد الله بن عمر القواريري، وسليمان بن حرب، وأبي الوليد الطيالسي، و [عمرو بن عون الواسطي] (٢)، والحميدي، ومسدد، وعلي بن المديني (٣).

وحكى يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، عن مالك أنه سُئل هل يرفع يديه في الركوع في الصلاة؟ قال: نعم، فقيل: وبعد أن يرفع رأسه من الركوع؟ قال: نعم قال: وهذا في سنة سبع وسبعين، قال يونس: وهي آخر سنة فارق فيها ابن وهب مالك (٤) (٥).

وقال الأوزاعي: الذي بلغنا عن رسول الله فيما اجتمع عليه علماء أهل الحجاز، والشام، والبصرة أن رسول الله كان يرفع يديه حذو منكبيه حين يكبر لافتتاح الصلاة، ويرفع يديه حذو منكبيه حين يكبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع، إلا أهل الكوفة فإنهم خالفوا في ذلك (٦).


(١) في "الأصل": أيوب بن أبي المتوكل. والتصويب من "د" و"الجرح والعديل" (٢/ ٢٥٩)، و"تاريخ بغداد" (٧/ ٧).
(٢) في "الأصل": عمر بن عوف الواسطي. والتصويب من "د" و: عمرو. له ترجمة في "التهذيب" وغيره.
(٣) "المغني" (٢/ ١٧٢: مسألة؛ قال: ويرفع يديه كرفعه الأول)، و"المجموع" (٣/ ٣٥٤ - ٣٥٥ - فرع في مذاهب العلماء في رفع اليدين للركوع وللرفع منه)، و "التمهيد" (٩/ ٢١٣، ٢١٧).
(٤) كذا والصواب فيها؛ مالكًا.
(٥) "المغني" (١/ ٢٩٤) قال: وهو مذهب. . . ومالك في إحدى الروايتين عنه، وهو كما قال ، وانظر: "التمهيد" (٩/ ٢١٢ - ٢١٣، ٢٢٢)، و"مختصر اختلاف العلماء" للطحاوي (١/ ١٩٩).
(٦) "التمهيد" (٩/ ٢٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>