للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا يجلس في الواحدة (والثلاث) (١).

وهذا قول سفيان الثوري، ومالك (٢)، وأصحاب الرأي (٣).

وممن روينا عنه أنه كان ينهض على صدور قدميه عمر، وعلي، وابن الزبير، وأبي سعيد الخدري، وبه قال أحمد، وإسحاق (٤)، وفعل ذلك أحمد، واحتج بحديث يحيى القطان عن ابن عجلان، وبما روي عن أصحاب النبي أنهم كانوا ينهضون على صدور أقدامهم، وقال: عامة الأحاديث على ذلك، وذكر عمر، وعليًا، وعبد اللّه، وحديث ابن عجلان، فذكر له حديث مالك بن الحويرث. فقال: قد عرفته، ذاك أكثر.

قال أبو بكر: حديث ابن عجلان الذي احتج به: رواه يحيى القطان، عن ابن عجلان، عن علي بن يحيى بن خلاد، عن أبيه، عن عمه، عن النبي قال: "ثم أسجد حتى تطمئن ساجدًا ثم قم" (٥).

قالت طائفة: يقعد فإذا استوى قاعدًا قام فاعتمد على الأرض، هذا قول الشافعي (٦)، واحتج بحديث مالك بن الحويرث.


(١) يعني: في الركعة الأولى والثالثة.
(٢) "المدونة الكبرى" (١/ ١٦٨ - ما جاء في جلوس الصلاة).
(٣) "المبسوط" للشيباني (١/ ٧).
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٢٧).
(٥) أخرجه الطبراني في "الكبير" (٥/ ٣٧ رقم ٤٥٢٣) عن يحيى به، وأخرجه أبو داود (٨٥٦، ٨٥٧)، والترمذي (٣٠٢)، والنسائي (١٣١٢) كلهم عن علي بن يحيى به.
قال الترمذي: حديث حسن.
(٦) "الأم" (١/ ٢٢٧ - باب القيام من الجلوس)، و"المجموع" (٣/ ٤٠٢) عند شرح قول الشيرازي: ثم يرفع رأسه مكبرًا، و"التمهيد" (١٩/ ٢٥٥)، و"مختصر اختلاف العلماء" (١/ ٢١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>