للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اختلف أصحاب رسول الله ومن بعدهم في عدد التسليم:

فقالت طائفة: يسلم تسليمتين، عن يمينه وعن شماله.

روي هذا القول عن أبي بكر الصديق، وعلي بن أبي طالب، وعمار بن ياسر، وعبد الله بن مسعود، ونافع بن عبد الحارث، وعطاء بن أبي رباح، وعلقمة، والشعبي، وأبي عبد الرحمن السلمي.

وبه قال سفيان الثوري (١)، والشافعي (٢)، وأحمد، وإسحاق (٣)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٤).

١٥٣٤ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: نا حجاج، قال: نا


= قال أبو عيسى: وقد قال به بعض أهل العلم في التسليم في الصلاة. وأصح الروايات عن النبي تسليمتين ....
قلت: وقد أعل الرفع جماعة من الحفاظ.
قال الحافظ في (التلخيص) (١/ ٢٧٠): قال الدارقطني في "علله": رفعه عن زهير بن محمد عن هشام عن أبيه عنها: عمرو بن أبي سلمة وعبد الملك الصنعاني وخاللهما الوليد فوقفه عليه.
وقال عقبة: قال الوليد: فقلت لزهير: أبلغك عن النبي ؟ قال: نعم، أخبرني يحيى بن سعيد الأنصاري أن رسول الله فتبين أن الرواية المرفوعة وهم، وكذا رجح رواية الوقف: الترمذي، والبزار، وأبو حاتم، وقال في المرفوع: إنه منكر وقال: ابن عبد البر: لا يصح مرفوعًا ....
وانظر: "علل ابن أبي حاتم" (٤١٤)، و"نصب الراية" (١/ ٤٣٣)، و"التمهيد" (١١/ ٢٠٧).
(١) "المغني" (٢/ ٢٤١ - فصل: ويشرع أن يسلم تسليمتين عن يمينه ويساره).
(٢) "الأم" (١/ ٢٣٤ - باب السلام في الصلاة).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٣٧).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (١/ ١٢٤ - باب كيفية الدخول في الصلاة).

<<  <  ج: ص:  >  >>