للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: "إن صلاتنا هذِه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح، والتكبير، وتلاوة القرآن" (١).

وحدثني علي، عن أبي عبيد، قال: قال أبو [عمرو] (٢) في قوله: ولا كهرني قال: الكهر الانتهار يقال منه: كهرت الرجل وأنا أكهره كهرًا، وقال الكسائي في قراءة عبد الله: "فأما اليتيم فلا تكهر" (٣).

قال أبو بكر: يدل هذا الحديث على الفرق بين الكلام الذي يجوز في الصلاة، والكلام الذي لا يجوز فيها. فأما ما يجوز في الصلاة مما دل عليه هذا الحديث فالتسبيح، والتكبير، وتلاوة القرآن، وفي معنى ذلك الدعاء. ومما لا يجوز من القول في الصلاة مما دل عليه هذا الحديث ما كان من مخاطبة الآدميين مثل تشميت العاطس، ورد السلام باللسان دون الإشارة، (وكل) (٤) كلام يخاطب به الآدميين في هذا المعنى.

* * *


(١) أخرجه مسلم (٥٣٧) من طريق حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير، به.
(٢) في "الأصل": عمر. والتصويب من المصادر.
(٣) "غريب الحديث" لابن سلام (١/ ١١٤ - ١١٥)، و"الفائق" (٣/ ٢٨٧ - ٢٨٨).
والقراءة المذكورة هي قراءة ابن مسعود كما أشار الطبري (٣٠/ ٢٣٣) قال: وذكر أن ذلك في مصحف عبد الله.
ونسبها الشوكاني إليه عند شرحه للحديث في باب "النهي عن الكلام في الصلاة" في "نيل الأوطار".
(٤) في "د": وفي كل.

<<  <  ج: ص:  >  >>