للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عبد الله: لو دخلت على قوم وهم يصلون ما سلمت عليهم.

ورخصت طائفة في السلام على المصلي، وممن ثبت عنه أنه سلم على المصلي ابن عمر. وقال ابن القاسم (١): لم يكن مالك يكره السلام على المصلي. وحكى عنه ابن وهب: أنه لم يكن يعجبه أن يسلم الرجل على المصلي، وكان أحمد بن حنبل (٢) لا يرى به بأسًا. وقال الأثرم: رأيت أبا عبد الله دخل مسجده وليس فيه إلا مصلٍ فسلم.

١٥٨٤ - حدثنا علي بن الحسن، قال: نا عبد الله، عن سفيان، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر قال: لو دخلت على قوم وهم يصلون ما سلمت عليهم (٣).

١٥٨٥ - إبراهيم بن عبد الله، قال: أخبرنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا يحيى، أن نافعًا أخبره أنه أقبل مع عبد الله بن عمر حتى إذا دخلا المسجد من قبل دار مروان، فمر برجل قائم يصلي فسلم عليه ثم قعد، فرد عليه المصلي السلام، ورجع إليه ابن [عمر] (٤) فقال: إن المصلي لا يتكلم، فإذا سلم عليك أحد وأنت تصلي فأشر بيدك ولا تتكلم (٥).


(١) "المدونة الكبرى" (١/ ١٨٩ - باب في الإشارة في الصلاة).
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٧٤).
(٣) أخرجه عبد الرزاق (٣٦٠٠) عن الثوري، به، وأخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٥٢٣ - من كان يرد ويشير بيده أو برأسه) من طريق أبي معاوية عن الأعمش، به.
(٤) سقطت من "الأصل"، واستدركناها من المصادر.
(٥) أخرجه عبد الرزاق (٣٥٩٥) من طريق ابن جريج عن نافع، مختصرًا، و (٣٥٩٦) من=

<<  <  ج: ص:  >  >>