قال أبو بكر: حديث عمر ثابت، والقول به يجب، وليس لاعتراض من اعترض، حيث يحمل ما قد ثبت به الحديث عن النبي ﵇ على القياس معنى إذ يقول لا يوقف على حد الضرب وشدته وخفته ووجعه؛ لأن الأخبار يجب التسليم لها، وترك أن تعرض على عقل أو قياس، هذا مذهب من لقيناه من أهل العلم، وأخبرنا عنهم ممن كان قبلنا من تبع الحديث منهم.
- القياس غير جائز في العبادات:
في كتاب الطهارة تحت باب (اختلاف أهل العلم فيما يجب على الراعف)
قال: وليس وجوب الطهارات من أبواب النجاسات بسبيل ولكنها عبادات .. ثم قال: وغير جائز أن يقال: إن الطهارات إنما تجب لنجاسة تخرج فنجعل النجاسات قياسها عليها بل هي عبادات لا يجوز القياس عليها.
- الفرض لا يثبت إلا بكتاب أو سنة أو إجماع:
كتاب الديات - باب في الهاشمة.
قال أبو بكر: الفرائض لا يجوز إيجابها إلا بكتاب أو سنة أو إجماع، والنظر يدل على أن في الهاشمة أقلّ ما قيل إلا أن يكون فيه سنة أو إجماع فيسلم له.