للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد اختلفوا في تأويله، فقالت طائفة من أصحاب الحديث: خبر ابن مسعود هذا، وخبر ابن عباس، وأبي سعيد الخدري ثابتة كلها يجب القول بها في مواضعها، فإذا شك المصلي في صلاته وله [تحر] (١) - والتحري أن يميل قلبه إلى أحد العددين - وجب عليه استعمال حديث عبد الله، ويبني على العدد الذي مال إليه قلبه، ويسجد سجدتي السهو بعد السلام، على ما في حديث عبد الله بن مسعود، وإذا لم يكن له [تحر] (١)؛ ولا يميل قلبه إلى أحد العددين، يبني على اليقين على ما في حديث ابن عباس، وأبي سعيد، ويسجد سجدتي السهو قبل السلام.

وقد روينا عن علي بن أبي طالب أنه قال: إذا شك في ركعة أو ركعتين فإنه يتحرى أصوب ذلك ثم يسجد سجدتي الوهم، وكان النخعي يقول: ينظر أقرب ذلك من الصواب ثم يسجد سجدتي الوهم.

١٦٥٧ - حدثنا محمد بن علي، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا عتاب بن بشير، قال: أخبرنا خصيف، عن أبي عبيدة، عن ابن مسعود قال: كل شيء شككت فيه من صلاتك من نقصان في ركوع أو سجود أو غير ذلك، فاستقبل أكبر ظنك واجعل سجدتي السهو من هذا النحو قبل التسليم، وأما غير ذلك من السهو كله فاجعله بعد التسليم (٢).

١٦٥٨ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: نا حجاج، قال: نا حماد، عن الحجاج، عن حصين، عن الشعبي: أن علي بن أبي طالب قال: إذا شك في ركعة أو ركعتين فإنه يتحرى أصوب ذلك ثم يسجد سجدتي الوهم.


(١) في "الأصل، د": تحري.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٤٧٨ - في الرجل يصلي فلا يدري زاد أو نقص) عن ابن فضيل عن خصيف، نحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>