للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦٨٣ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء، عن أبي سعيد الخدري، وابن عمر: أنهما كانا يفعلان ذلك، قال ابن جريج: وأخبرت بعدما مات عطاء: أنه يأثر (١) حديث ابن عمر، عن إسماعيل بن عبد الرحمن بن ذؤيب الأسدي (٢).

وروي ذلك عن عطاء، وطاوس، ومجاهد، وقال إسحاق (٣): نرى أن يفعل بهذا اتباعًا لهؤلاء.

وقال أكثر فقهاء الأمصار من المتأخرين: ليس عليه سجود السهو. هذا قول أهل المدينة (٤)، وأهل الكوفة (٥)، والشافعي وأصحابه (٦). وروي ذلك عن أنس بن مالك، وسعيد بن المسيب، والحسن، ومحمد بن سيرين، واحتج محتجهم بحديث أبي هريرة.

١٦٨٤ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة: أن رسول الله قال: "إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، ولكن ائتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا" (٧).


(١) يعني: يروي.
(٢) أخرجه عبد الرزاق (٣١٥٥).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٤٧).
(٤) "المدونة الكبرى" (١/ ٢٢٢ - ٢٢٣ - باب فيمن تكلم في صلاته).
(٥) "المبسوط" للسرخسي (١/ ٣٩٠ - ٣٩١ - باب سجود السهو).
(٦) "الأم" (١/ ٢٤٨ - باب سجود السهو)، (١/ ٣١١ - باب المسبوق).
(٧) أخرجه البخاري (٩٠٨)، ومسلم (٦٠٢) كلاهما من طريق الزهري عن سعيد وأبي سلمة، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>