للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦٨٦ - من حديث إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا جرير، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: أنه كان يأمر بسجدتي السهو قبل أن يسلم.

وبه قال مكحول، والزهري، وروي ذلك عن سعيد بن المسيب، ويحيى الأنصاري، وربيعة، والأوزاعي، والليث بن سعد، وبه قال الشافعي (١). واحتج بعض القائلين بهذا القول، ومن حجة من قال: السهو قبل السلام خبر عبد الرحمن، وأبي سعيد الخدري، وابن عباس، وابن بحينة.

١٦٨٧ - حدثنا محمد بن علي، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا عبد العزيز بن محمد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس أن رسول الله قال: "إذا شك أحدكم في صلاته فلا يدري كم صلى ثلاثًا أو أربعًا؟ فليقم فليصل ركعة ويسجد سجدتين وهو جالس قبل السلام، فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بهاتين [السجدتين] (٢)، وإن كانت رابعة فالسجدتين ترغيم للشيطان" (٣).

١٦٨٨ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عبد الرحمن الأعرج، عن عبد الله بن بحينة قال: صلى بنا رسول الله إحدى صلاتي العشي فقام في ركعتين فلم يجلس، فلما كان في آخر صلاته انتظرنا فسجد سجدتين قبل التسليم ثم سلم (٤).


(١) "الأم" (١/ ٢٤٧ - باب سجود السهو).
(٢) من "د".
(٣) تقدم برقم (١٦٤٥).
(٤) أخرجه عبد الرزاق (٣٤٤٩) به.=

<<  <  ج: ص:  >  >>