للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الركعتين فسبحوا به، فسبح بهم ومضى بهم حتى أتم صلاته، وسجد سجدتين وهو جالس بعدما سلم.

وبه قال الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وابن أبي ليلى، وسفيان الثوري، والحسن بن صالح، وأصحاب الرأي، وقال أصحاب الرأي (١): يجزئه أن يسجدهما قبل السلام ولا إعادة عليه.

ومن حجة هذا القائل حديث ابن مسعود، وعمران بن حصين، وأبي هريرة أن النبي سجد بعدما سلم.

١٦٩٧ - حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: نا أبو خالد الأحمر، عن هشام، [عن] (٢) ابن سيرين، عن أبي هريرة: أن النبي سجدهما بعدما سلم وتكلم (٣).

وقالت فرقة ثالثة: كل سهو كان نقصانًا من الصلاة فإن سجوده قبل السلام، وكل سهو هو زيادة في الصلاة فإن سجوده بعد السلام، هذا قول مالك بن أنس (٤)، وبه قال أبو ثور، قال مالك: وتفسير ذلك من السهو - يعني في الزيادة - أن ينسى الرجل فلا يدري كم صلى فيبني على يقينه، أو يسهو فيزيد على صلاته بعد أن يتمها ونحو ذلك، ويجلس موضع القيام، وتفسير النقصان من السهو أن يقوم الرجل في موضع


(١) "المبسوط" للسرخسي (١/ ٣٨٣ - ٣٨٤ - باب سجود السهو).
(٢) أثبتناها من المصادر.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٤٨١ - في السلام في سجدتي السهو قبل السلام أو بعده) وأصله هو حديث ذي اليدين، وهو عند البخاري (٤٨٢)، ومسلم (٥٧٣) من حديث أبي هريرة مطولًا.
(٤) "الموطأ" (١/ ١٠٠ - باب ما يفعل من سلم من ركعتين ساهيًا).

<<  <  ج: ص:  >  >>