للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن أبي عبيدة، عن ابن مسعود أنه تشهد في سجدتي السهو (١). وحكي هذا القول عن مالك (٢)، وبه قال الثوري، والشافعي (٣)، والأوزاعي، وأصحاب الرأي (٤).

وفيه قول رابع: وهو أن يسلم فيهما ولا يتشهد فيه، كذلك قال ابن سيرين. ومن حجة قائله أن النبي سلم من [سجدتي] (٥) السهو ولا يثبت التشهد عنه، فالذي ثبت عنه يفعل، وتوقف عن التشهد؛ لأن ذلك غير ثابت عنه.

وقد حكي عن عطاء قول خامس: وهو أنه قال في سجدتي السهو: إن شاء تشهد وسلم، وإن شاء لم يفعل.

وفيه قول سادس قاله أحمد بن حنبل، قال (٦): إن سجد قبل السلام لم يتشهد، وإن سجد بعد السلام تشهد.

قال أبو بكر: أما التسليم في سجدتي السهو فهو ثابت عن رسول الله من غير وجه، وثبت مع ثبوت التسليم فيهما: أن النبي كبر فيهما أربع تكبيرات.

١٧٠٢ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: نا عبد الله بن بكر، قال: نا هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، ذكر قصة ذي


(١) أخرجه عبد الرزاق (٣٤٩٩) نحوه، بأتم مما هنا.
(٢) "المدونة الكبرى" (١/ ٢٢٠ - باب ما جاء في السهو).
(٣) "الأم" (١/ ٢٤٦ - ٢٤٧ - باب سجود السهو).
(٤) "بداية المبتدي" (١/ ٢٣ - باب سجود السهو).
(٥) في "الأصل": سجدتين. والمثبت هو الجادة.
(٦) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٠٥، ٢٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>