للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على إمام ولا مأموم ولا أحد صلى منفردًا فترك سجود السهو - ما كان السهو نقصًا من الصلاة أو زيادة - إعادة صلاة) (١).

وقال أصحاب الرأي (٢): لا شيء على تاركهما.

وكان أبو ثور يقول: إن كان سهوه نقصان من الصلاة فسلم وهو ذاكر أن عليه سجدتي السهو. فهو مفسد للصلاة، وعليه أن يستقبل، وإن كانت زيادة في الصلاة فعليه أن يسلم ويسجد سجدتي السهو.

قال أبو بكر: أما قول من قال: لا يسجدهما بعد الكلام فخلاف حديث عبد الله بن مسعود، وأبي هريرة في قصة ذي اليدين؛ لأن النبي سجدهما بعد الكلام، قال لذي اليدين: "ما قصرت ولا نسيت"، وقال للقوم: "أكما يقول ذو اليدين؟ " وقال في حديث عبد الله بن مسعود: " [لو أحدث فيها شيء] (٣) أنبأتكم" وسجد سجدتي السهو. وكذلك لا معنى لقول من قال: إذا صرف وجهه عن القبلة لم يسجدهما؛ لأن في حديث عمران بن حصين أن النبي [سلم] (٤) في ثلاث ركعات من العصر ثم قام فدخل الحجرة، فقام الخرباق .. وذكر الحديث. وفي حديث عبد الله بن مسعود قال: صلى لنا رسول الله - فزاد أو نقص، فلما قضى رسول الله الصلاة وأقبل علينا بوجهه قلنا: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شي؟

قال أبو بكر: وإذا أقبل الإمام على المأمومين فقد استدبر القبلة.


(١) في "د": ولا يتبين لي أن أعادة صلاة. وانظر: "الأم" (١/ ٢٤٨ - باب سجود السهو).
(٢) "المبسوط" للشيباني (١/ ٢٣٣)، و"مختصر اختلاف العلماء" (١/ ٢٧٦).
(٣) في "الأصل": لو حدث فيهما. والمثبت من "د".
(٤) سقطت من "الأصل". والاستدراك من الرواية وقد مرت.

<<  <  ج: ص:  >  >>