للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبي ذر؛ أن امرأته سألته عن الساعة التي يستجيب الله فيها للعبد المؤمن؟ فقال: إنها بعد زيغ الشمس - يشير - إلى ذراع، فإن سألتيني بعدها فأنت طالق، يعني يوم الجمعة (١).

وفيه قول ثامن: وهو أنها بين العصر إلى أن تغرب الشمس، كذلك قال أبو هريرة رواية غير الرواية الأولى، وهي أثبت من الرواية الأولى، وبه قال عبد الله بن سلام.

١٧١٦ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن يونس بن حسان، عن عطاء، عن أبي هريرة أنه قال: الساعة التي في الجمعة ما بين العصر إلى أن تغرب الشمس (٢).

١٧١٧ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: حدثني موسى بن عقبة، أنه سمع أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول: سمعت عبد الله بن سلام يقول: النهار [اثنتا] (٣) عشرة ساعة، والساعة التي يذكر فيها من يوم الجماعة ما يذكر آخر ساعات النهار (٤).

١٧١٨ - حدثنا محمد بن علي، قال: نا سعيد، قال: نا يعقوب بن


= وأيضًا فإن عبد الرحمن بن حجيرة معروف بالرواية عن أبي ذر وراجع ترجمته من "التهذيب" (٣٧٨٢).
(١) أخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" (١٩/ ٢٣) وقال في "الفتح" (٢/ ٤٨٥): بإسناد قوي.
(٢) أخرجه عبد الرزاق (٥٥٧٧) وابن أبي شيبة (٢/ ٥١ - الساعة التي ترجى يوم الجمعة).
(٣) في "الأصل": اثنى والتصويب من "المصنف" وهو الجادة.
(٤) أخرجه عبد الرزاق (٥٥٧٩)، وابن أبي شيبة (٢/ ٥١ - الساعة التي ترجى يوم الجمعة) وانظر "الفتح" (٢/ ٤٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>