للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكان الشافعي يقول: وإن كان يريد السفر لم أحب له في الاختيار أن يسافر يوم الجمعة بعد الفجر، وله أن يسافر قبل الفجر (١)، وقال: إذا زالت الشمس فلا يسافر أحد حتى يصلي الجمعة (٢). وسئل الأوزاعي عن مسافر سمع أذان الجمعة وقد أسرج دابته وحمل ثقله قال: فليمض، وقيل لأحمد: يُسافَرُ يوم الجمعة (٣)؟ قال: ما يعجبني، وكذلك قال إسحاق (٣) في تجارة وغيرها.

قال أبو بكر:

لا أعلم خبرًا ثابتًا يمنع من السفر أول نهار الجمعة إلى أن تزول الشمس، وينادي المنادي، فإذا نادى المنادي وجب السعي إلى الجمعة على من سمع النداء، ولم يسعه الخروج عن فرضٍ لزمه، فلو أبقى الخروج في يوم الجمعة إلى أن يمضي الوقت كان حسنًا، وقد روينا عن النبي خبرًا يدل على إباحة الخروج يوم الجمعة ما لم يحضر الوقت.

١٧٣٢ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: نا حجاج، قال: نا حماد، عن الحجاج، عن الحكم بن [عتيبة] (٤)، عن مِقْسَم، عن ابن عباس؛ أن رسول الله وجَّه عبد الله بن رواحة الأنصاري، وجعفر بن أبي طالب، وزيد بن حارثة، فتخلف عبد الله بن رواحة، فقال رسول الله : "ما خلفك؟ " قال: الجمعة يا رسول الله أجمع ثم أروح، فقال رسول الله


(١) "الأم" (١/ ٣٢٧ - إيجاب الجمعة).
(٢) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" (١/ ٣٤٩).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٥٣٠).
(٤) في "الأصل": عيينة. وهو خطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>