للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقالت طائفة: إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة.

قال أبو بكر: ظاهر قول رسول الله : "من جاء منكم الجمعة فليغتسل" (١) يدل على أن الأمر بالاغتسال لمن أتى الجمعة، فلا معنى لاغتسال من لا يأتي الجمعة من المسافرين، وسائر من رخص له في التخلف عن إتيان الجمعة، وفي حديث أبي سعيد الخدري عن النبي : "غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم" (٢)، فظاهر هذا الحديث يوجب الاغتسال لليوم، أتى الجمعة أو لم يأتها، وقول من أمر المسافر بالاغتسال يوم الجمعة يوافق ظاهر هذا الحديث.

قال أبو بكر: وقوله: "واجب" يحتمل معان وقد ذكرته في غير هذا الموضع، وإذا احتمل قوله: "واجب" وجوب فرض، واحتمل وجوب تطوع، لم يجز أن يلزم أحدًا فرضًا إلا بدليل، والدلائل موجودة على سقوط فرض الاغتسال يوم الجمعة، والله أعلم.

* * *


(١) تقدم قريبًا.
(٢) تقدم قريبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>