للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا مذهب الأوزاعي، وأحمد بن حنبل، وأنكر أحمد قول مالك: لا ينبغي التهجير إلى الجمعة باكرًا، فقال: هذا خلاف حديث رسول الله (١).

وقالت طائفة: لا يكون الرواح إلا بعد الزوال، وهذِه الساعات التي قال النبي من راح في الثانية، ثم في الثالثة، ثم في الرابعة، هي كلها في الساعة السادسة من يوم الجمعة؛ وذلك لأن الرواح لا يكون إلا في ذلك الوقت. هذا قول مالك (٢).

وقال ابن وهب: قال مالك: تروحت عند انتصاف النهار أو عند زوال الشمس، وقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه قال لرجل: إن الجمعة لا تحبس مسافرًا فاخرج ما لم يحن الرواح.

١٧٧٦ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٣)، عن الثوري، عن الأسود بن قيس، عن أبيه قال: أبصر عمر بن الخطاب رجلًا عليه هيئة السفر، فقال الرجل: إن اليوم يوم الجمعة ولولا ذلك لخرجت، فقال عمر. إن الجمعة لا تحبس مسافرًا، فاخرج ما لم يحن الرواح.

واحتج آخر لهذا القول بقوله: "غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها" قال: فالغدو بالغداة، والرواح بعد الزوال.

* * *


(١) "التمهيد" (٢٢/ ٢٢).
(٢) انظر: "التمهيد" (٢٢/ ٢٣ - ٢٤).
(٣) "مصنف عبد الرزاق" (٥٥٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>